الشهيد الثاني
288
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وقيل : تأخذ ما قبضته ولا يسلم الباقي استنادا إلى رواية ( 1 ) حملها على كون المقبوض بقدر مهر المثل أولى من إطلاقها المخالف للأصل وقبل الدخول لا شئ لها ، لبطلان العقد المقتضي لبطلان المسمى ، فإن كانت قد قبضته استعاده ، وإن تلف في يدها ضمنته مطلقا ( 2 ) ، وكذا لو دخل وهي عالمة بالفساد ، لأنها بغي ، ولا مهر لبغي . ( ويجوز العزل عنها وإن لم يشترط ذلك ) في متن العقد وهو هنا ( 3 ) موضع وفاق وهو منصوص ( 4 ) بخصوصه ، ولأن الغرض الأصلي منه الاستمتاع دون النسل ، بخلاف الدوام ( و ) لكن ( يلحق به الولد ) على تقدير ولادتها بعد وطئه بحيث يمكن كونه منه ( وإن عزل ) ، لأنها فراش ، والولد للفراش ، وهو مروي ( 5 ) أيضا ، لكن لو نفاه انتفى ظاهرا بغير لعان ، بخلاف ولد الدوام ( 6 ) . ( ويجوز اشتراط السائغ في العقد كاشتراط الإتيان ليلا ، أو نهارا ) لأنه شرط لا ينافي مقتضى العقد ، لجواز تعلق الغرض بالاستمتاع في وقت دون آخر ، إما ( 7 ) طلبا للاستبداد ،